كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (اسم الجزء: 4)
[المحيط] : أن ما ذكره من الجواب في قوله: فإن أخذ مالك فأنا ضامن مخالف لما ذكره القدوري: إن من قال لغيره: من غصبك من الناس، أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك -فهو باطل. انتهى.
فأجاب عنه في [نور العين] بقوله: يقول الحقير لا مخالفة أصلا، والقياس مع الفارق؛ لأن عدم الضمان في مسألة القدوري من جهة عدم التغرير فيها، بخلاف ما نحن فيه فافترقا.
والعجب من غفلة مثل صاحب [المحيط] ، مع ماله من فضل وذكاء البحر المحيط انتهى.
فقد أفاد أنه لا بد من التغرير، وذلك بكونه عالما بخطر الطريق، كما قلناه، ففي مسألتنا: إن كان صاحب المركب غر المستأجر بأن كان عالما بالخطر يكون ضامنا، وإلا فلا، هذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم.
لكن ينبغي تقييد المسألة بما إذا كان صاحب المال غير عالم بخطر الطريق؛ لأنه إذا كان عالما لا يكون مغرورا، لما في [القاموس] غره غرا وغرورا وغرة بالكسر، فهو: مغرور وغرير: خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو، وفي المغرب: الغرة بالكسر الغفلة، ومنه أتاهم الجيش وهم غارون، أي: غافلون، وفي الحديث (نهى عن بيع الغرور) والخطر الذي لا يدري أيكون أم لا، كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء، فقد ظهر أن العالم بما قصد غيره أن يغره به لا يكون مغرورا، أرأيت صاحب البر لو كان عالما بنقب الدلو وأمره الطحان بوضعه فيه هل يكون مغرورا، بل هو مفرط مضيع لماله، لا أثر لقول الطحان معه.
ففي مسألتنا لا بد أن يكون الأجير عالما بخطر الطريق والمستأجر غير
الصفحة 84
472