كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 4)
31 - حكم الحلف بالشرف أو بالذمة
س: الأخ: ب. س. يسأل ويقول: لدينا عادة مستجدة، وهي الحلف بالذمة أو بالشباب بدل الحلف بالله، فهل هذا جائز؟ (¬1)
ج: الحلف بغير الله لا يجوز؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (¬2)» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت (¬3)»، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (¬4)» خرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وخرجه أبو داود والترمذي رحمهما الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (¬5)» وهذا يحتمل أنه شك من الراوي، هل قال النبي: "كفر" أو قال: "أشرك"، أو المعنى أنه حصل له هذا وهذا، وتكون "أو" بمعنى الواو، يعني كفر وأشرك.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن من الشريط رقم (114).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، برقم 1646.
(¬3) البخاري الأدب (5757)، مسلم الأيمان (1646)، الترمذي النذور والأيمان (1534)، النسائي الأيمان والنذور (3766)، أبو داود الأيمان والنذور (3249)، ابن ماجه الكفارات (2101)، أحمد (2/ 76)، مالك النذور والأيمان (1037)، الدارمي النذور والأيمان (2341).
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 331.
(¬5) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 6036.