كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 4)

الكلمات، ومن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى تعظيما لله، وطاعة لأمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ووقوفا عند حدود الله عز وجل.
32 - حكم قول المرء لأخيه: بذمتك إن فعلت كذا ونحوه
س: يسأل أخونا من الزلفى بالمملكة العربية السعودية، فيقول: هل يجوز التذميم بقوله لأخيه: بذمتك، أو بصلاتك. أو بقوله: بحرج إن فعلت كذا؟ فمثل هذه العادات منتشرة عند النساء والأطفال، نرجو التوجيه جزاكم الله خيرا! (¬1).
ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج، ولا بغير ذلك من المخلوقات، الحلف يكون بالله وحده، فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة فلان، ولا بحياتي ولا بصلاتي. ولا يطالب، يقول: قل: بذمتي، ويقول: بصلاتي، ويقول: بزكاتي - كل هذا لا أصل له، ولا يجوز؛ لأن الصلاة فعل العباد والزكاة فعل العباد، وأفعال العباد لا يحلف بها، وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (¬2)» ويقول عليه الصلاة والسلام: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (¬3)»
¬__________
(¬1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (158).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 3310.
(¬3) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 331.

الصفحة 81