كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 4)

35 - حكم الحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم
س: هل يجوز الحلف بهذه العبارات التالية: ورب الكعبة، وحياة النبي؟ (¬1)
ج: وحياة النبي، ما يصلح. رب الكعبة، ورب البيت ما يخالف. أما حياة النبي، إنسان، مخلوق - ما يجوز، الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (¬2)» وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (¬3)» يكون الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته، أما الحلف بحياة النبي، أو بالنبي أو بالأمانة، أو بشرف فلان - كل هذا لا يجوز.
¬__________
(¬1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم 416.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 3310.
(¬3) أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برقم 331.
36 - حكم قول: وحرام بالله أن تعمل كذا
س: بعض الناس عندهم عبارة يرددونها، يقول: الله يحرمني من أهلي إن كنت كاذبا، ويقول: حرام بالله أن تعمل كذا. فما رأي سماحتكم؟ (¬1)
ج: هذا دعاء، ما هو بظهار، يعني الله يحول بيني وبينهم بموت أو بغيره، هذا دعاء على نفسه وعلى أهله، نسأل الله العافية.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم 416.

الصفحة 86