كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 4)
، ولا يجوز سؤالهم، ولا تصديقهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين يوما (¬1)» والعراف هو المنجم والرمال والكاهن ونحوهم، ممن يدعي علم بعض المغيبات، بالطرق التي سلكها، بالطرق الشيطانية: من تنجيم أو ضرب بالحصى، أو أشباه ذلك، من طرقهم الفاسدة، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد (¬2)» عليه الصلاة والسلام. فأخبارهم باطلة، ولا يجوز سؤالهم، ولا تصديقهم وعلى من فعل هذا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنابة إليه، والندم على ما مضى، وعدم العود إلى ذلك، أما هذا الرجل المطلق فإن كان عقله معه، فإنه يقع الطلاق، لكن يكون واحدة؛ لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة، كتابة أو لفظا لا يقع به إلا واحدة؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، أن الطلاق كان على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحدة، وهكذا على عهد الصديق، وعهد عمر في أول خلافته، ثم إن عمر رضي الله عنه أمضى ذلك، أمضى الثلاث، فقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلأمضينه عليهم. فأمضاه عليهم. أما في عهده صلى الله عليه وسلم،
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، برقم 2230.
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين مسند أبي هريرة رضي الله عنه، برقم 9252.
الصفحة 9
368