كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

يكون من النوافل ما يختص بزيادة معنى يباين به سائر النوافل، وليس في النوافل ما تباين به إلا مسألتنا.
واحتج المخالف: بما روى علي، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو، وسمرة بن جندب، وأبو بكرة، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف الشمس ركعتين كهيئة صلاتنا وهيئة صلاتنا المعهودة في كل ركعة ركوع واحد.
وروى عبد الله قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمو ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.
وظاهره يقتضي أن يكون كهيئة صلاتنا المعهودة.
والجواب: أن قوله: كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، مطرح بالإجماع؛ لأن أحدًا لا يعتبر صلاة الكسوف بصلاة الفريضة، وعلى أنا نعارض ما رواه بأخبارنا، وهي أولى من وجوه:
أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - عملت بها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد روينا عن عثمان، وابن عباس - رضي الله عنهم -، وما عملت عليه الصحابة فهو أولى.
والثاني: أنها أصح سندًا؛ لأنا قد حكينا قول أحمد رحمه الله أنه قال: أصحها حديث ابن عباس، وعائشة - رضي الله عنهم -، وما صحت روايته كان أولى من غيره.
والثالث: أن أخبارنا فيها زيادة، والأخذ بالزيادة أولى.

الصفحة 104