كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
والجواب: أنا قد جعلنا ذلك حجة لنا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف في جماعة ثم عطف عليها الأمر بالصلاة لخسوف القمر، فدل على اتفاقهما في الصفة.
واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
والجواب: أن هذا عموم نخصه، ونحمله على غير الخسوف بما تقدم.
واحتج: بأنه قد كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - خسوف القمر كما كان كسوف الشمس، فلو كانت فيه صلاة مسنونة في جماعة، لفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو فعل لنقل كما نقل في كسوف الشمس.
والجواب: أنه قد فعل ذلك وأمر به على الوجه الذي رويناه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره.
واحتج: بأن خسوف القمر في الغالب يتفق في وقت يتعذر على الناس الاجتماع فيه، فيجب أن لا يكلفوا ذلك كما نقول في صلاة الليل.
والجواب: أن الكسوف قد يكون في وقت العتمة في وقت لا يتعذر الخروج، ويكون بمنزلة خروجهم [إلى] العشاء الآخرة، وعلى أن المشقة لا تسقط العبادات؛ لأنها موصولة بالمشاق، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات"، وعلى أن هذا يبطل بالتراويح.
واحتج: بأنها صلاة تفعل ليلًا لحادث أشبه الزلزال.
الصفحة 109
365