كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

رواية حرب، ومهنا؛ لأنها يسن لها الجماعة، لا يلزم عليه سائر النوافل؛ لأنه لم يسن لها الجماعة.
واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - في كسوف الشمس فلم أسمع له صوتًا.
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفًا من القراءة.
والجواب: أنه يحتمل أن يكون سمرة، وابن عباس - رضي الله عنهم - في آخر باب الصفوف.
وعلى أنا نعارضه بأخبارنا وهي أولى؛ لأن فيها زيادة، ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - عملت عليها.
واحتج: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة النهار عجماء".
والجواب: أنه محمول على غير الكسوف، بدليل: ما تقدم.
واحتج: بأنها صلاة نهار يفعل مثلها ليلًا فكان من سنتها الإسرار كالظهر، والعصر.
والجواب: أن إلحاق هذه بالتراويح، والاستسقاء أولى؛ لمساواتها في أنها نافلة، وأنها لعارض، والله تعالى أعلم.
* * *

30 - مَسْألَة: ليس في صلاة الخسوف خطبة:

الصفحة 112