كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

وروى النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: شُكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قحط المطر، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقعد على المنبر، ثم نزل فصلى.
وروى أيضًا بإسناده عن صالح مولى التوأمة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب، وحول رداءه، واستقبل القبلة.
وهذه الأخبار نصوص في المسألة.
فإن قيل: يحمل ذلك على الجواز.
قيل له: إن ابن عباس - رضي الله عنهما - صرح بأنه سنة الاستسقاء، ولأن السنة ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد استسقى بالصلاة، فيجب أن يكون هو السنة.
ولأنه قد سن الاجتماع، والدعاء لطلب الحاجة، فوجب أن تكون الصلاة مسنونة قياسًا على الكسوف.
ولأن (¬1) أعم ضررًا من الكسوف؛ لاتصاله بضرر أقوات الآدميين والبهائم، واتفقوا على [أن] الصلاة للكسوف مسنونة، فلانقطاع المطر وحدوث الجذب والقحط أولى.
واحتج المخالف: بما روي عن أنس - رضي الله عنه -: أنه أصاب أهل المدينة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قحط، وروى: أصاب الناس سنة فبينما
¬__________
(¬1) عبارة ليست واضحة؛ لسواد عليها، والمعنى: أن احتباس المطر أعظم ضررًا من الكسوف.

الصفحة 117