كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
سبعًا وفي الثانية خمسًا، ويجهر بالقراءة:
ذكره في رواية حنبل، وقد حكيناه فيما تقدم من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: بعثني مروان إلى ابن عباس فسألته عن سنة الاستسقاء؟ فقال: سنة الاستسقاء سنة العيدين إلا أن رسول الله كان يكبر التكبير في الاستسقاء، وإنه كبر سبع تكبيرات في الأولى، وكبر في الثانية خمس تكبيرات.
وروى إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الاستسقاء فقال: يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا.
وروى [ ... ] (¬1) عن جعفر بن محمد عن أبيه - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
وعن أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما - مثله.
ولأنها صلاة شرع فيها الصحراء، والخطبة، فأشبه صلاة العيد.
واحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى فصلى سجدتين قبل الخطبة لم يكبر إلا تكبيرة افتتح بها الصلاة، وقرأ فيها ثم خطب.
والجواب: أنا قد روينا أنه كبر سبعًا وخمسًا، وهذا زائد فهو أولى.
واحتج بأنها غير عيد أشبه سائر النوافل.
¬__________
(¬1) سواد في الأصل.
الصفحة 121
365