كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

والدلالة على أنه لا خطبة هناك: ما روى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أخبرني أبي قال: أرسلني الوليد بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أسأله عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء؟ فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى، فدعا على المنبر، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع، ثم صلى ركعتين كما صلى في العيدين.
وهذا نص في أنه عليه السلام لم يخطب، وإنما دعا.
وروى أيضًا بإسناده عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فما زاد عن الاستغفار.
ولأنها صلاة يجوز لكل أحد فعلها على الانفراد، فلم يشرع لها خطبة، دليله: سائر الصلوات.
ولا يلزم عليه الجمعة والعيدان؛ لأنها لا تفعل في حال الانفراد.
ولأن المقصود كثرة الدعاء، والمسألة لما نزل بهم من القحط، ولهذا قال تعالى: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا} [نوح: 10، 11]، وإذا كان هذا [ ... ] (¬1) هو المقصود فلا معنى للخطبة؛ لأن الدعاء يأتي على المقصود.
واحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
¬__________
(¬1) سواد في الأصل.

الصفحة 123