كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

وهو قول مالك، والشافعي - رضي الله عنهما -.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك.
دليلنا ما روى أحمد رحمه الله فيما ذكره النجاد قال: حدثنا سريج (¬1) بن النعمان قال: حدثنا الدراوردي عن عمارة (¬2) بن غزية عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت (¬3) عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.
وروى النجاد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقي يومًا فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة وخطبنا ودعا الله - عز وجل - وحول وجهه إلى نحو القبلة رافعًا يديه يدعو ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.
وروى أيضًا بإسناده عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه استسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.
ورواه أيضًا بإسناده عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب وحول رداءه واستقبل القبلة.
وإذا أثبت هذا من فعله عليه السلام يجب أن يستحب لسائر الناس؛
¬__________
(¬1) في الأصل: شريح، والتصويب من المسند رقم الحديث (16462).
(¬2) في الأصل: عميرة، والتصويب من المسند رقم الحديث (16462).
(¬3) في الأصل: فتقلب، والتصويب من المسند.

الصفحة 127