كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
وكذلك روى عنه المروذي أنه قال في الذي يدع الصلاة: يدعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " [إنه سيكون] (¬1) أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها"، فلم يكفروا بتأخيرها.
فظاهر هذا أنه لم يحكم بكفره، وإنما حكم بقتله بعد الاستتابة.
واختلف أصحابه رحمهم الله بعد هذا، فكان شيخنا أبو عبد الله ينصر أن يكفر بذلك، وهو اختيار أبي إسحاق ذكره في بعض تعاليقه فقال: إن قيل: إن المؤمن غير فاعل لها لا يسمى كافرًا، قيل له: إبليس جحد الأمر أو ترك الفعل، فإذا ترك الفعل قبل فقد كفر بترك الفعل لا بجحده.
ورأيت كلامًا لأبي عبد الله بن بطة رحمه الله يقول فيه: إنه لا يكفر، ومن قال: إنه يكفر خالف المذهب.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وداود - رضي الله عنهم -: لا يكفر بذلك، ثم اختلفوا في حكمه:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: يستتاب ويحبس ولا يقتل.
وقال مالك، والشافعي: يقتل.
فالدلالة على أنه يكفر ويقتل: ما روى أحمد رحمه الله قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال
¬__________
(¬1) ليست في الأصل، وبها يفهم الكلام، والاستدراك من "صحيح مسلم" رقم (534).

الصفحة 130