كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصى بعض أهله لا يترك الصلاة متعمدًا، فإنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله.
وبإسناده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء - رضي الله عنهما - قال: أوصاني أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم - بسبع: أن لا أشرك بالله شيئًا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا برئت منه الذمة.
وبإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه ذكر أكبر الكبائر قال: ترك الصلاة متعمدًا؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئ من الله ورسوله ونقض العهد".
وهذه الأخبار تدل كلها على الكفر.
ولأنه إجماع الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين:
وروى النجاد بإسناده عن أبي المليح عن عمر - رضي الله عنه - قال: لا إسلام لمن لم يصل.
وروى عن القاسم قال: قال عبد الله - رضي الله عنهما -: من ترك الصلاة فهو كافر.
وروى عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال الطبيب حين نزل في عينه الماء: استلق سبعة أيام لا تصل، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: من ترك الصلاة فقد كفر.
وروى عن الحسين قال: بلغني أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر.
وروى عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: لا إيمان لمن لا صلاة له،
الصفحة 133
365