كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
ولا صلاة لمن لا وضوء له.
وروى عن حذيفة - رضي الله عنه -: أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سنة قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا - صلى الله عليه وسلم -.
والقياس: أنها عبادة يحكم بإسلام من يفعلها، فجاز أن يكفر بتركها كالشهادتين، وهذا مسلَّم عند أبي حنيفة، والشافعي - رضي الله عنهما - أيضًا في موضع، وهو المرتد إذا صلى في دار الحرب.
وإن شئت قلت: عبادة يكفر بتركها أشبه الشهادتين.
وإن شئت قلت: أحد دعائم الإسلام فلا يدخلها النيابة، فجاز أن يكفر تاركها أو فجاز أن يقتل تاركها، دليله: الإيمان.
ولا يلزم عليه الزكاة، والصيام، والحج؛ لأن تلك تدخلها النيابة تارة بالمال، وهو الصيام (1)، وتارة بالبدن وهو الحج والزكاة (¬1).
ولا يلزم عليه الصلاة المنذورة، والصلاة الفائتة؛ لأن التعليل لتعلق الكفر بهذه (¬2) في الجملة وليس التعليل لأحوالها.
فإن قيل: الكافر يستحق القتل والكفر بالجحودية بقلبه (¬3) دون القول بلسانه، ولهذا لو أخبرنا الصادق أنه مصدق بقلبه حكمنا بإيمانه،
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، ولعل مكان الصيام الزكاة، ومكان الزكاة الصيام.
(¬2) كلمة لم أهتد لقراءتها.
(¬3) في الأصل: بقتله.
الصفحة 134
365