كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

قيل له: يسقط عندنا بالتوبة في أصح الروايتين في السارق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط القطع، قال أبو بكر: وكذلك الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه سقط، وفيه رواية أخرى: أنه لا يسقط، أومأ إليه في رواية ابن منصور، ولا تختلف الرواية أنه يسقط بالرجوع في إقراره بالزنا، والسرقة.
فإن قيل: ليس في جنس الأفعال ما إذا خالف قطع، وفي جنس التروك ما خالف قطع.
قيل: لا يمتنع أن لا يكون في جنس الأفعال ما يقطع بتركه ويستحق به القتل كما أن القتل والزنا ليس من جنسه ما يقطع بفعله، ومع هذا فيستحق به القتل، كذلك في ترك الصلاة، وأيضًا ما وجب بترك الشهادتين وجب بترك الصلاة، دليله: القتل على قول الشافعي - رضي الله عنه -.
فإن قيل: الزاني والمحارب يجب قتلهما ولا يكفران.
قيل: القتل إذا وجب لترك فعل لا تصح النيابة فيه أوجب الكفر: بدليل الشهادتين.
واحتج المخالف على إسقاط الكفر: بما روى عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من جابهن لا ينقص منهن شيئًا كان له عهدًا أن لا يعذبه بالنار، ومن جابهن وقد انتقص منهن شيئًا جاء وأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".

الصفحة 137