كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

فدل على أنه لا يكفر.
والجواب: أنا قد روينا في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - زيادة وهو قوله عليه السلام: "ومن لم يحافظ عليها كان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيِّ بن خلف".
وعلى أنا نحمل قوله: "من انتقص منهن شيئًا" معنى من انتقص من مسنوناتها الراتبة معها، مثل: ركعتي الفجر، وركعتي الظهر، وركعتي المغرب، والوتر، ودوام على ترك ذلك، فإنه يأثم بذلك ويعصي ويكون أمره إلى الله - عز وجل - إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في الوتر فقال: إذا تركه فهو رجل سوء لا تقبل شهادته.
مع قوله: إنه سنة.
فإن قيل: فالخبر تناول الصلوات الخمس فكيف يحمل على المسنونات؟ .
قيل له: لما كانت هذه المسنونات مضافة إليها وتبعًا لها جاز أن يكون الخطاب عطفًا على جميع ذلك.
واحتج من نفى القتل: بما روى عثمان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس".
والجواب: أن هذا كافر عندنا، فيجب قتله بحق الظاهر، وعلى

الصفحة 138