كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

ونقل أبو طالب عنه: إذا ترك الفجر عامدًا حتى وجبت عليه أخرى ولم يصلها، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
وظاهر هذا: أنه إذا تضايق وقت الثانية وجب كفره وقتله، وهو أصح؛ لظاهر الأخبار التي رويناها من ترك صلاة العصر، ومن ترك صلاة الفجر، ومن ترك صلاة فقد حبط عمله، فعلق حبط العمل بصلاة واحدة.
ولأن القتل لهما بترك الصلاة المفروضة في وقتها، وهذا موجود في الصلاة الأولة، وليس تأخيره ثلاث صلوات بأولى من تأخيره أربعًا وخمسًا.
فإن قيل: فإذا كانت الاستتابة بعد خروج وقت الأولة، فهو وقت متسع للقضاء، فلا يجوز الكفر والقتل مع سعة الوقت، كما لا يجوز بتأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره.
قيل له: وقت القضاء مضيق عندنا إذا كان الترك من غير عذر، ويكون على الفور، وقد أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله: فيمن ترك صلاة شهر يعيد ما ترك حتى يضعف، ولا يكون له ما يقيمه يومه فيكسب ما يقيمه يومه ثم يعود (¬1) إلى الصلاة، فإن ضعف تركها حتى يقوى.
وكذلك نقل صالح عنه: فيمن فرط في صلاة شهرين أو ثلاثة يصلي حتى يكون آخر وقت الصلاة الذي ذكر فيها، ثم يصلي هذه التي يخاف
¬__________
(¬1) في الأصل: يعيد، والتصويب من مسائل عبد الله.

الصفحة 141