كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

مَسَائِلُ الجَنَائِزِ
37 - مَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:
نص عليه في رواية المروذي فقال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، كذا يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل وعليه ثوب.
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه -.
وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يغسل الميت مجردًا، ويطرح على عورته خرقة.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علي بن أبي [طالب] (¬1) - رضي الله عنه - غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيد علي خرقة يتبع بها من تحت القميص.
وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: غُسِّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قميصه.
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.

الصفحة 143