كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
38 - مَسْألَة: ويدخل يده في فيه فيمرُّها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه:
نص على هذا في رواية المروذي فقال: ويلف على يده خرقة ثم يدخل يده في فيه، ويمسح فمه وأسنانه، ويمسح أنفه ولا يصب عليه الماء فينفجر.
وبهذا قال: الشافعي - رضي الله عنه -.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.
دليلنا: أنه تطهير فيه غسل الوجه، فكان فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف، دليله: الغسل من الجنابة، والحيض، والوضوء، وهذا أولى من أن يقال: غسل يعم جميع البدن؛ لأن الوضوء في ذلك بمثابة الغسل في أنه يستحب ذلك في الوضوء كما هو مستحب في الغسل.
واحتج بأن قال: معنى المضمضة والاستنشاق لا يتأتى من الميت؛ لأن المضمضة هو: أن يأخذ الإنسان الماء في فمه فيديره ثم يمجه، والاستنشاق: أن يأخذ الماء بالنفس إلى خياشيمه ثم يرده، وإذا لم يتأتى سقط اعتباره.
والجواب: أنه إذا لم يقدر على إيصال الماء إليه على صفة الكمال، وجب إيصاله على حسب الإمكان، ألا ترى أن المسموم (¬1) والمحترق
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، ولعله: المجدور، كما في "الإرشاد" ص 116.
الصفحة 146
365