كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
إذا تعذر غسله على صفة الكمال سقطت الصفة، ووجب إيصال الماء إليه على حسب الإمكان، وكذلك في غسل الجنابة والوضوء في حال الحياة، كذلك ها هنا.
* * *
39 - مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:
نص عليه في رواية أبي طالب فقال: لا يسرح شعر الميت، قالت عائشة رضي الله عنها: علام (¬1) تُنَصُّون ميتكم؟ !
وكذلك نقل المروذي فقال: لا يسرح لحية الميت، فذكر له حديث أم عطية مشطناها ثلاث ذوائب فقال: إنما ضفر لم يسرح.
بهذا قال أبو حنيفة رحمه الله.
قال الشافعي - رضي الله عنه -: يسرح تسريحًا خفيفًا، وذهب شيخنا إلى (¬2) هذا.
دليلنا: ما روى إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها: أنها رأت ميتًا يُسرَّح رأسُه فقالت: لم تنصون ميتكم؟ ! ذكره أبو عبيد في الغريب.
وروى أبو بكر بإسناده عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تسرح شعر الميت.
¬__________
(¬1) في الأصل: على ما. ينظر "مصنف" عبد الرزاق رقم (6232).
(¬2) في الأصل: على.
الصفحة 147
365