كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

ولا نعرف لها مخالف.
ولأن العادة لا تسلم من نتف الشعر في حال التسريح، وذلك مكروه، فلذلك كره التسريح؛ لأنه يؤدي إلى ذلك.
فإن قيل: لسنا نسرح تسريحًا شديدًا يؤدي إلى ذلك.
قيل له: لا يمكن في العادة فعل ذلك إلا بنتف شيء من الشعر.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "افعلوا بميتكم كما تفعلون بعروسكم".
والجواب: أن هذا محمول على الغسل والطيب وغير ذلك.
واحتج: بأن فيه تنظيفًا أشبه إزالة الدرن.
والجواب: أن إزالة الدرن لا يحصل معه نتف شعر، وها هنا يحصل معه، فلذلك كره، والله أعلم.
* * *

40 - مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:
نص على هذا في رواية حنبل فقال: يضفر ثلاث قرون على ما فعل بابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وكذلك نقل أبو داود عنه: أنه يضفر ثلاث قرون، ويسدل من خلفها.

الصفحة 148