كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
واحتج المخالف: بأنه لو كان أقلف لم يختن؛ لأن فيه قطع حرمته، كذلك أخذ الشعر، وقلم الأظافر، وكذلك إذا سرق ثم مات لم تقطع يده، كذلك ها هنا.
والجواب: أنه لم يختن، ولا تقطع يده، وقد نص على هذا في رواية أبي داود قد سئل عن الميت تؤخذ أظفاره فقال: من الناس من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إن كان أقلف أي يختن، يعني من لا يفعل ذلك، وكان المعنى: [أنه] قد تاب، قطع اليد يراد للزجر والردع، وهذا المعنى معدوم في الميت؛ لأنه قد أمن من الفعل ثانيًا، والختان يراد للطهارات في المستقبل؛ لأنه بعدمه تحتقن النجاسات، وهذا المعنى يعدم بعد الموت، وليس كذلك إزالة الشعر؛ لأنه يراد للنظافة، وهذا المعنى مقصود في حق الميت، فإن النظافة مقصودة في حقه.
واحتج: بأنه لو كان شعر رأسه طويلًا لم تحلق، وقد قال أحمد رحمه الله في رواية المروذي: له طُرَّة لا تقص وتفرق.
والجواب: أن حلق الرأس يراد للزينة أو النسك، وليس الميت واحدًا منهما، وليس كذلك حلق العانة، والإبط، وأخذ الشارب؛ لأنه تنظيف، وهذا معتبر في حق الميت كالغسل.
واحتج: بأنه من الفطرة، وقد سقطت فطرته بموته، ولأنه يصير إلى بلى عن قليل.
والجواب: أنه يبطل بإزالة الوسخ عنه بالغسل، والله أعلم.
* * *
الصفحة 151
365