كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
44 - مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:
نص عليه في رواية أبي داود فقال: إذا مات المحرم لم يقرب مسكًا، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه، وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وكذلك نقل ابن مشيش عنه إذا مات المحرم لا يمس طيبًا، ولا يغطى رأسه، ويغطى (¬1) وجهه.
ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي في المحرم يموت قال: لا يغطى رأسه ولا وجهه.
فقد اتفقت الرواية على أن الإحرام لا ينقطع.
واختلف في الوجه هل يغطى أم لا؟ وهذا الاختلاف يرجع إلى أصل: هل يتعلق بالوجه حكم الإحرام أم لا؟ ويأتي ذلك في مسائل الحج إن شاء الله تعالى.
وبهذا قال الشافعي، وداود رحمهما الله.
وقال أبو حنيفة، ومالك - رحمهما الله -: يبطل إحرامه، ويعمل به ما يعمل بغير المحرم إذا مات.
دليلنا: ما روى أحمد رحمه الله في المسند قال هشيم: قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلًا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته
¬__________
(¬1) كذا في الأصل.
الصفحة 159
365