كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
والتزكية، وقبول الشهادة، وما أشبهها مما يختص به ويلزمه هو فإنه ينقطع بموته، وما يلزمنا لأجله فإنه يبقى بعد موته، فأما الإحرام فإن أحكامه تلزمه هو، ولا يتعلق بنا حكم من أجله، فيجب أن ينقطع بموته كالصلاة، والصيام.
قيل له: هذا المعنى يوجد في المحرم الذي مات في وقت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أن أحكامه تلزمه هو ولا يتعلق بها حكم، ومع هذا فلا ينقطع حكم إحرامه بموته، وأما الصلاة، والصيام، فيأتي الكلام عليهما، وعلى أنه لا يمتنع أن تتعلق به أحكام تخصها، ويسقط بعارض وهو الإحرام، كما سقط بالشهادة غسله والصلاة عليه.
واحتج المخالف: بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "غطوا رؤوس موتاكم ولا تشبهوا باليهود" وروي: "وجوه موتاكم".
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في المحرم يموت: خمروه ولا تشبهوه باليهود.
والجواب: أن هذا محمول (¬1) على غير المحرم، بدليل: ما ذكرنا.
واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعده"،
¬__________
(¬1) حصل خطأ هنا حين ترميم المخطوط فقدمت ألواح حقها التأخير، ففي الوجه الثاني من لوح 259 تتمة ما في الوجه الأول للوح 250، ولذا فسوف ننسخه هنا، لتكون المسألة منضبطة، وما في الوجه الثاني من لوح 250 سوف يأتي التنبيه عليه ضمن مسألة لاحقة - بإذن الله -.
الصفحة 163
365