كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
قيل له: قد تكلمنا في هذا فيما تقدم، وبينا أن أزواجه تنقطع بالموت.
وأيضا روى أبو بكر بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: يغسل الرجل امرأته.
ولا نعرف له مخالفًا في الصحابة فدل على جوازه.
والقياس: أن كل فرقة حصلت بالوفاة لم تحرم الغسل، كما لو مات الزوج وهي في العدة، فإنها تغسله.
فإن قيل: فإذا مات الزوج فأحكام الزوجية باقية؛ لأنها معتدة عنه، فلذلك جاز لها غسله ما دامت في العدة، ولهذا نقول: لو كانت حاملًا فوضعت قبل أن تغسله لم يجز لها غسله، وإذا ماتت المرأة فلم يبق لأحكام الزوجية شيء.
قيل له: في حيثية تحريم أم الزوجة عليه، وذلك حكم من أحكام العقد، ولأن عليه نفقتها عندهم وتجهيزها، وكذلك من أحكام العقد فيبطل هذا.
وجواب آخر: وهو أنه لو طلقها ثلاثًا ثم مات في أثناء العدة، فإنها لا تغسله، وإن كانت أحكام الزوجية باقية.
فإن قيل: عدة الطلاق من أحكام الوطء، ألا ترى أنه لو طلقها قبل الدخول، فلا عدة عليها؟ ! وليس كذلك عدة الوفاة؛ لأنها من أحكام العقد، ألا ترى أنه لو مات عنها قبل الدخول لزمتها العدة؟ !
الصفحة 170
365