كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

قال أحمد رحمه الله في رواية أحمد بن [أبي] (¬1) عبدة: حديث المغيرة بن شعبة: "والطفل يصلى عليه" مرفوع صحيح.
فوجه الدلالة: أنه قال: "يصلى عليه"، ولم يفرق بين أن يستهل أو لا يستهل.
وروى أبو بكر الأثرم في مسائله قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد (¬2) ابن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير بن حية الثقفي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة، قال يونس: وأحسب أهله أخبروني أنه رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: السقط يصلى عليه ويدعى لولديه بالمغفرة.
ولم يفرق بين الاستهلال وغيره.
ولأنه مسلم جرت فيه الروح، فجاز أن يغسل ويصلى عليه، دليله: إذا استهل، ولا يلزم عليه ما دون أربعة أشهر، لأنه لم تجر فيه الروح.
فإن قيل: ليس كل ما جرى فيه الروح وحصلت له الحياة يصلى عليه، ألا ترى أنه لو قطع عضوًا لم يصل عليه، وإن كنا قد علمنا الحياة فيه؟ !
قيل له: إن انفصل العضو بعد موته صلي عليه، وءان انفصل في حال حياته لم يصل عليه؛ لأنه تبع للجملة، والجملة لم يصل عليها.
وليس كذلك السقط؛ لأن له حكم نفسه.
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) في الأصل: خلد، والتصويب من "المعجم الكبير" رقم (17417).

الصفحة 185