كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
القتال، فوجب أن لا يغسل قياسًا على غير الجنب.
والجواب: أن غير الجنب لم يكن عليه غسل واجب قبل القتل، فقام القتل مقام الغسل الواجب بالموت، وليس كذلك الجنب إذا قتل؛ لأنه كان عليه غسل واجب قبل القتل، فلا يقوم القتل مقام الغسل كما لو قتل وعليه نجاسة.
واحتج: بأن الغسل في الجنابة طهارة من حدث فوجب أن يسقط بالشهادة، أصله غسل الحيض والنفاس والوضوء، وربما قالوا: طهارة ينوب عنها التيمم، ولا يلزم عليه غسل النجاسة؛ لأنها ليست عن حدث، ولا ينوب عنها التيمم.
والجواب عن الحائض والنفساء: أنها إن قتلت بعد انقطاع الدم فإنها تغسل كما قلنا في الجنب، وإن قتلت في خلال الدم لم تغسل؛ لأن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الغسل إلا بعد الانقطاع، ويحصل انقطاعه بالموت، فإذا كان كذلك لم يكن عليها غسل واجب قبل القتل، فلم يجب غسلها بعد القتل كسائر الشهداء.
ونظير مسألتنا: أن تقتل بعد انقطاع دم الحيض والنفاس، فإنا نقول: إنها تغسل كالجنب إذا قتل.
فإن قيل: الغسل يجب بخروج الدم لا بانقطاعه؛ لأن الانقطاع لم يخرج منها شيئًا، ولا يجب أن يكون ذلك موجبًا للغسل، ويدل على ذلك أن خروج البول هو الموجب للطهارة.
الصفحة 207
365