كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

واحتج: بأن القتل على وجه الشهادة يقوم مقام الغسل، وغسل واحد يسقط ما وجب قبل ذلك وإن اجتمعت أسباب كثيرة، ألا ترى أنها لو كانت حائضًا ثم أجنبت فاغتسلت أجزأها غسل واحد.
قيل له: القتل على وجه الشهادة يقوم مقام الغسل الواجب بالموت، فأما غسل وجب قبله فلا، فلم يثبت أنه يقوم مقامه، وعلى أن القتل لا يسقط الغسل، وإنما يمنع وجوبه بالموت، والغسل الواجب بالجنابة كان واجبًا قبل الموت فلا يجوز أن نقول: إنه يمنع وجوبه، وقد وجب قبل ذلك، والله أعلم.
* * *

58 - مَسْألَة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلمًا فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين:
رواها عنه صالح، وأبو الحارث فيمن قتله اللصوص ومات في المعركة لا يغسل، وهو اختيار أبي بكر.
وفيه رواية أخرى: أنه يغسل، رواها عنه أبو طالب: فيمن قتله اللصوص ومات في المعركة يغسل.
وبه قال مالك، والشافعي رحمهما الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن قتل بحديدة فهو شهيد لا يغسل، وإن قتل بغيرها غسل.

الصفحة 209