كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

لأن هذا مسلم قتل ظلمًا يرتث ولا وجب عليه غسل في حياته أشبه المقتول في معترك المشركين، والله أعلم.
* * *

61 - مَسْألَة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما:
نص عليه في رواية أبي طالب: في مسلمين ونصارى غرقوا ولا يعرفون فلا بد من الصلاة عليهم وينوي المسلمين.
وهو قول مالك، والشافعي رحمهما الله.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان المسلمون [أكثر] صلي عليهم، وينوي المسلمين، وإن تساووا أو [كان] (¬1) كفار أكثر لم يصل عليهم.
دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله".
ولأنه اختلط من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه، فوجب أن يصلوا على الجميع قياسًا على المسلمين إذا كانوا أكثر، ولأن الصلاة الواجبة إذا اشتبهت بما لم يجب صار الجميع واجبًا احتياطًا للواجب، كما يقول فيمن نسي صلاة من الصلوات الخمس في اليوم والليلة: صارت الصلوات
¬__________
(¬1) ليست في الأصل، والتصويب من "رؤوس المسائل" للعكبري (1/ 381).

الصفحة 217