كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

والجواب: أن المرأة في حال إحرامها لا تجنب القميص، وكذلك بعد موتها.
فإن قيل: القميص أجمع وأستر، فكان أولى.
قيل له: السراويل أجمع وأستر من القميص، فيجب أن تكون أولى.
فإن قيل: هذه حالة يجوز لبس الإزار فيها، فجاز فيها لبس القميص كحال الحياة.
قيل له: يبطل بحال الإحرام، والله تعالى أعلم.
* * *

65 - مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:
قال الفضل بن زياد: كتبتُ إلى أبي عبد الله أسأله عن الكفن البياض أعجب إليك أم غير ذلك؟ فأتاني الجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
وبهذا قال الشافعي رحمه الله.
وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله: ثوبان بياض وحبرة.
دليلنا: ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها: وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.
وروى أحمد رحمه الله فيما ذكره الخلال في العلل قال: حدثني

الصفحة 228