كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

إسماعيل قال: حدثني أيوب عن أبي قلابة عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بهذه البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم".
واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب: حلة نجرانية، الحلة: ثوبان (¬1) وقميص.
والجواب: أنا قد روينا عن أحمد رحمه الله أنه قال: أصحها حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يذكر فيه حلة ولا قميصًا.
وعلى أن أحمد قد روى فيما ذكره أبو بكر الخلال في العلل قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أدرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب حبرة ثم أُخِّر عنه، قال القاسم: إن بقايا ذلك لعندنا، وهذا زائد، والأخذ بالزائد أولى.
* * *

66 - مَسْألَة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر:
وقد قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله: وقد [سألته] (¬2) عن
¬__________
(¬1) في الأصل: ثلاثة أثواب نجرانية الحلة وثوبان، والتصويب من "المسند" رقم الحديث (1942).
(¬2) هنا سقط بمقدار كلمة، ولعلها تستقيم بالمثبت.

الصفحة 229