كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
الصلاة في حال القتال لما أخَّر الصلوات عن أوقاتها.
والجواب: أن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، يدل عليه ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه ذكر هذا الحديث ثم قال: ذلك قبل أن ينزل [في] (¬1) صلاة الخوف، قوله تعالى: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] (¬2)، فإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج به.
فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع (¬3)، وهي قبل الخندق.
قيل: صلاة ذات الرقاع ليس بصلاة شدة الخوف، وهي التي ذكرها
¬__________
= وكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، رقم (6396)، ومسلم في كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (627)، من حديث علي - رضي الله عنه -.
(¬1) ساقطة من الأصل، ومستدركة من مسند الإمام أحمد رقم الحديث (11644).
(¬2) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (11644)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ، رقم (6005)، ووصف ابن عبد البر هذا: (بالحديث الثابت)، قال البيهقي: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات). ينظر: الاستذكار (7/ 82)، والبدر المنير (3/ 318).
(¬3) سميت بذلك: لأنهم شدُّوا الخِرق على أرجلهم من شدة الحر؛ لفقد النعال. ينظر: المصباح المنير (ر ق ع).