كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

ولأن المشي أمامها احتياطًا للصلاة؛ لأنها تفوته، وإذا مشى خلفها فربما سبقته ففاتته الصلاة، ولا يلزم على هذا الراكب؛ لأن العادة أنها لا تسبقه.
واحتج المخالف: بما روي أن أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - سأل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: يا أبا الحسن أخبرني عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل، المشي أمامها أم خلفها؟ فقال علي - رضي الله عنه -: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوع.
وروي عنه كفضل [صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة] (¬1).
سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: شيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروي أن عليًا - رضي الله عنه - مشى خلف الجنازة، وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أمامها قال: إنهما ليعلمان أن المشي خلفها أفضل كفضل صلاة الرجل في الجماعة على فضل صلاة الفذ، ولكنهما سهلان مسهلان على الناس الطريق.
والجواب: أن أبا بكر الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي يروى عن علي - رضي الله عنه - أنه مشى خلف الجنازة، فقال: يرويه زائدة بن خراش، وهو مجهول ليس بمعروف، وعلى أنه لو صح فنقابله بما روينا عن عمر - رضي الله عنه -، وهو أولى؛ لأنه أصح سندًا، ولأنه يعضده السنة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بدون هذه الزيادة، وهي المسند رقم الحديث (754).

الصفحة 237