كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

وبإسناده عن أبي عبيدة عن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم ليتطوع إن شاء.
والصحابي إذا قال: من السنة، يقتضي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بذلك يدل على أنه أفضل من غيره.
وبإسناده عن فضل بن عمرو وقال: كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يكره أن يحمل الرجل من باطن السرير.
وبإسناده عن علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع فبدأ بالميامن ثم تنحى منها بمزجر الكلب (¬1) بين يديها.
وبإسناده عن جابر قال: أخبرني من رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - يحمل الجنازة من قبل ميامنها يبدأ باليد ثم الرجل ثم الرجل ثم اليد.
فإن قيل: فقد روي بإسناده عن يوسف بن ماهك قال: رأيت ابن عمر في جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهم - يحمل السرير على كاهله بين العمودين، وهذا يعارض ما رأيتموه عنه.
قيل: ما رويناه عنه أولى؛ لأنا روينا عنه قولًا وفعلًا، وعلى أنه يحتمل أنه لم يتفق أربعة يحملونه.
¬__________
(¬1) في الأصل: بمر الكلب، والتصويب من "مصنف" عبد الرزاق رقم (6520)، ولفظه: (رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع، قال: بدأ بميامنها ثم تنحى عنها فكان منها بمنزلة مزجر الكلب).

الصفحة 242