كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

الميت؟ قال: إذا أوصى فهو بيَّن، وإذا لم يوص فلا أدفع (¬1) الأولياء، وإذا حضر الأمير فهو أحق [به، والأب أحق] (¬2) من الزوج.
وكذلك نقل صالح عنه في الرجل يوصي أن يصلي عليه رجل هو أحق من ولده، أبو بكر - رضي الله عنه - وصَّى أن يصلي عليه عمر - رضي الله عنه -، وعمر وصَّى أن يصلي عليه صهيب - رضي الله عنه -، وهو اختيار الخرقي في المختصر، وأبي بكر عبد العزيز.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله: لا تستفاد الصلاة بوصيته، والوالي أولى بالصلاة من الوصي.
دليلنا: قوله تعالى {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -: روي أن أبا بكر - رضي الله عنه - وصَّى أن يصلي عليه عمر، ووصَّى عمر أن يصلي عليه صهيب - رضي الله عنهم -، فلما وضع سرير عمر ليصلى عليه ابتدر علي والزبير - رضي الله عنهم - للصلاة عليه، فقال لهما صهيب: ادخلا في الصف ما أحب إليكما الإمرة، ما رأيت من أمركما أعظم من هذا، فدخلا في الصف.
وذكر ابن جرير في تاريخه: تقدم صهيب - رضي الله عنه - فصلى عليه، وتقدم قبل ذلك رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان وعلي - رضي الله عنهما -، قال: فتقدم واحد من عند رأسه، وآخر من عند رجليه، فقال عبد الرحمن - رضي الله عنه -:
¬__________
(¬1) في مسائل الكوسج: (يُدفع) رقم المسألة (819).
(¬2) ساقطة من الأصل، والتتمة من "مسائل الكوسج" رقم المسألة (819).

الصفحة 247