كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
3 - مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:
نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (¬1) فقال: لا بأس أن يصلي الإمام بأصحابه جماعة في خوف عدو, أو سبع، أو رداع (¬2)، على ظهر الدواب (¬3).
وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - (¬4).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليس لهم ذلك (¬5).
¬__________
(¬1) وإسماعيل: هو أبو إسحاق بن سعيد الشالنجي، قال أبو بكر الخلال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، توفي سنة 230 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 273)، والمقصد الأرشد (1/ 261).
(¬2) الردع الكف عن الشيء، والرداع يطلق على معان منها: الوجع في الجسد أجمع، ومنها: الرجل الذي يضرب به في الأرض، يقال: أخذ فلانًا فردع به الأرض إذا ضرب به الأرض. ينظر: لسان العرب (ردع).
(¬3) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 227)، ورؤوس المسائل للعكبري (1/ 349)، والمغني (3/ 319)، ومختصر ابن تميم (2/ 387).
(¬4) ينظر: الأم (2/ 463)، والحاوي (2/ 470).
وينظر للمالكية: المدونة (1/ 162)، والإشراف (1/ 341).
(¬5) ينظر: المبسوط (2/ 75)، والهداية (1/ 88).