كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

ولا يلزم عليه ولاية المرأة على مالها، وولاية المكاتب على ماله؛ لأنها حال يستفاد بها في حق أنفسهما لا في حق الغير.
واحتج المخالف: بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}.
والجواب: أن هذا وارد في الميراث؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالحلف والمعاقدة، وكانوا أولى بالميراث، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} فكانوا به ممن حالف وعاقد، ولهذا قال الله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}.
واحتج: بأن الميت لا حق له في الصلاة على نفسه، فلم تصح وصيته؛ لأنه يوصي بما لا حق له فيه.
والجواب: ما تقدم وهو أن الصلاة شفاعة وتشريف له.
واحتج: بأنها عبادة تتعلق بالميت، فوجب أن يكون الولي أولى من الوصي، دليله: غسله، وتكفينه، ودفنه.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يقول: يلزم الوصية بغسله ودفنه؛ لأنه قد يكون له غرض صحيح في ذلك، وهو أن يكون الوصي ممن له معرفة في ذلك وله ورع ودين، وعلى أنه لا يصح اعتبار أحدهما بالآخر، بدليل: الزوج أولى بغسل زوجته، ولا يملك الصلاة عليها عندهم.
واحتج: بأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء له، والمناسب أشفق من الوصي، ودعاءه أحظى فكان أولى.

الصفحة 250