كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

ولأن من أصلنا الأب مقدم على الابن في ولاية النكاح، كذلك في الصلاة.
واحتج المخالف: بأن المعتبر في الصلاة بالتعصب، بدليل: أن ذوات المحارم لا ولاية لهم؛ لأنه لا تعصب لهم، وتعصيب البنوة أقوى، فيجب أن يتقدم.
والجواب: أنا لا نسلم أن المعتبر في الصلاة على الميت بالتعصيب، بدليل: أننا نقدم الوصي والسلطان، وعلى أن تعصيبه وإن كان أقوى، فإنه ممنوع من التقدم على أبيه، فلهذا أوجب تأخيره، والله أعلم.
* * *

74 - مَسْألَة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ:
ذكره الخرقي.
وقال أبو بكر رحمه الله: فيه قولان:
أحدهما: مثل هذا، وهو قول الشافعي رحمه الله.
والثاني: الأخ، وابن الأخ، وهو قول مالك.
دليلنا: أن الجد له إيلاد وتعصيب فتقدم على الأخ وابن الأخ في الصلاة، دليله: الأب الأدنى، تبين صحة هذا أنه يساويه، وفي أنه لا تقبل شهادته له، ولا يقبل به، ولأن الأخ مقدم عليه في الولاية، فلم يتقدم على الجد كالعم وابن العم.

الصفحة 257