كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

يصلي الرجل في الجعبة فيها النشاب (¬1) عليه ريش إذا لم يكن ميتة.
وظاهر هذا أنه أجاز ذلك ولم يره واجبًا، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬2).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: واجب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، وتركه لا يفسد الصلاة (¬3).
وقال المروذي (¬4) في كتابه صلاة الخوف: ويجب حمل السلاح (¬5).
فالمسألة عندهم على قولين.
[دليلنا] (¬6): أنَّ حمله في غير صلاة الخوف محظور، فلما أمر به في صلاة الخوف كان أمرًا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2].
¬__________
(¬1) هو: النبل. ينظر: لسان العرب (نشب).
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع (2/ 154)، وحاشية ابن عابدين (5/ 177).
(¬3) هذا قوله في القديم، أما الجديد فيستحب. ينظر: الأم (2/ 456)، والحاوي (2/ 467)، والبيان (2/ 524)، ولم أقف على قول المالكية.
(¬4) المروذي هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج، الحافظ، القدوة، المقدم من أصحاب أحمد، روى مسائل كثيرة، ولزمه حتى مات، له: الورع، والمحنة، والعلل، توفي سنة 275 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 137)، والمقصد الأرشد (1/ 156).
(¬5) ينظر: المغني (3/ 311)، والفروع (3/ 129)، والإنصاف (5/ 143).
(¬6) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.

الصفحة 28