كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

وروى النجاد أيضًا بإسناده عن الشعبي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال: ما حفظنا التكبير على الجنائز عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كبر أربعًا وخمسًا وسبعًا فما كبر إمامك فكبر.
وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كبروا ما كبر الإمام لا وقت ولا عدد.
وروى عبد خير قال: كان علي - رضي الله عنه - يكبر على البدريين ستًا (¬1)، وعلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا (1)، وعلى سائر الناس أربعًا.
وروى النجاد، وأبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن موسى بن عبد الله بن يزيد: أن عليًا - رضي الله عنه - كبر على أبي قتادة سبعًا.
وروى أيضًا بإسناده عن بكر بن عبد الله قال: لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع.
وهذا يدل على جواز الزيادة على الخمس، وإذا ثبت هذا وجب الأخذ بالزائد، كما قلنا في العيدين.
فإن قيل: المتأخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كبر أربعًا، فيجب الأخذ بالمتأخر ويسقط ما قبله.
وقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي إسحاق قال معمر (¬2): بلغني أن عمر - رضي الله عنه - جمعهم فسألهم عن أحدث جنائزهم صلى عليها
¬__________
(¬1) في الأصل: ستة، خمسة، والتصويب من "الأوسط" لابن المنذر.
(¬2) كذا في الأصل، وفي "التمهيد" (6/ 335): (المغيرة).

الصفحة 282