كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة وأنه كبر أربعًا، فجمع عمر - رضي الله عنه - على أربع.
وروى أيضًا بإسناده عن ميمون بن مهران قال: حدثنا ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: آخر ما كبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الجنائز أربعًا، وكبر أبو بكر على فاطمة رضي الله عنها أربعًا، وكبر الحسن بن علي على علي - رضي الله عنهما - أربعًا، وكبر الحسين على الحسن - رضي الله عنهما - أربعًا، وكبر علي على يزيد بن المكفف (¬1) - رضي الله عنهما - أربعًا، وكبر عبد الله بن عمر على أبيه - رضي الله عنهما - أربعًا، وكبرت الملائكة على آدم عليه السلام أربعًا، وكبر ابن الحنفية (¬2) على ابن عباس - رضي الله عنهم - أربعًا، وإذا كان هو المتأخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب الأخذ به دون غيره.
قيل له: التأخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على الاستحباب والفضيلة، ولا يدل على منع الجواز فيما زاد على ذلك، ونحن نقول: إن الأفضل الأربع، وإنما كلامنا إن كبر زيادة هل تجوز متابعته أم لا؟ وليس في الخبر ما يمنع.
واحتج المخالف: بأن كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة قائمة مقام ركعة، وقد بينا أن الإمام لو زاد في صلاته ركعة، لم يلزم المأموم متابعته، كذلك إذا زاد في صلاة الجنازة تكبيرة.
¬__________
(¬1) في الأصل: زيد، والتصويب من "مصنف" عبد الرزاق رقم (6398).
(¬2) في الأصل: كبرت الحنفية، والصواب المثبت.

الصفحة 283