كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

الصلاة على الإطلاق.
وإن شئت قلت: صلاة مفروضة فكان من شرطها القراءة، دليله: سائر الصلوات.
فإن قيل: سائر الصلوات فرض على الأعيان، وهذه فرض على الكفاية.
قيل: فيجب إذا تعينت على قوم أن يجب فيها القراءة، ثم فرائض الأعيان والكفاية سواء في الابتداء في توجه الخطاب، وإنما يختلفان في الانتهاء.
واحتج المخالف: بما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: لم يوقت لنا فيها قولًا ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام، واختر من أطيب الكلام.
وروي أن مروان سأل أبا هريرة - رضي الله عنه -: كيف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الجنائز؟ قال: "اللهم أنت ربها وأنت خلقتها" (¬1)، وذكر دعاء.
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فقال: "اللهم اغفر لحينا وميتنا"، وذكر دعاء.
وروى يونس بن ميسرة عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل من المسلمين فسمعته يقول: "إن فلان بن فلان في ذمتك فقه الفتن".
¬__________
(¬1) في الأصل: خلفها، والتصويب من المسند رقم (8545).

الصفحة 288