كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)
5 - مَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدون (¬1):
ذكره أبو بكر (¬2) في كتاب الخلاف، وهو قياس المذهب على المتيمم إذا عدم الماء فطلبه في رحله ثم نسيه، وبان أنه معه أنه يعيد.
وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - (¬3).
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان (¬4): أحدهما: مثل هذا.
¬__________
(¬1) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (1/ 228)، والمغني (3/ 319)، ومختصر ابن تميم (2/ 389).
(¬2) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، المعروف (بغلام الخلال)، صحب أبا بكر الخلال ولازمه حتى قيل عنه: غلام الخلال، متسع الرواية من أعمدت المذهب، يصح أن يطلق عليه: ابن حنبل الصغير، له مصنفات كثيرة منها: الشافي، والتنبيه، والخلاف مع الشافعي، توفي سنة 363 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (3/ 213)، والمقصد الأرشد (2/ 126).
فائدة: إذا أُطلِق أبو بكر في كتب الحنابلة فالمراد به (غلام الخلال). ينظر: الإنصاف (15/ 280).
(¬3) ينظر: المبسوط (2/ 76)، وبدائع الصنائع (2/ 155).
وهو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: المدونة (1/ 162)، والكافي ص 73.
(¬4) ينظر: الأم (2/ 472)، والحاوي (2/ 472)، والمهذب (1/ 349).