كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

الصلة (¬1)، والله أعلم.
* * *

91 - مَسْألَة: لا يصلي الإمام على الغالِّ من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس:
نص عليه في رواية المروذي فيمن قتل نفسه، أما الإمام فلا يصلي عليه، وأما الناس فيصلون عليه، هكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذي قتل نفسه.
وكذلك نقل الفضل بن زياد وقد سئل عمن قتل نفسه؟ فقال: يصلي عليه الناس، ولا يصلي عليه الإمام، قال الفضل: وبلغه عنه، ولم أسمعه منه إن كان يقول في الذي يغل كذلك.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي رحمهم الله: يصلي عليه الإمام.
دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أن رجلًا قتل نفسه فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وروى زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صلوا على صاحبكم"، فتغير وجوه القوم، فلما رأى الذي بهم قال: "إن صاحبكم غل في سبيل الله"، وفتشوا
¬__________
(¬1) كذا في الأصل، ولعلها: الصلاة.

الصفحة 307