كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود، والله ما يساوي درهمين.
ولأن في امتناع الإمام من الصلاة عليهم ضربًا من الردع والزجر؛ لأن صلاة الإمام وأهل الفضل شرف للميت، ورغبة في دعائه له.
فإن قيل: فيجب أن يصير هذا المعنى في سائر المعاصي.
قيل له: لا يلزم هذا كما لا يلزم مثله في الشهيد في غير المعترك في أنه يصلى عليه، ويغسل، وشهيد المعترك لا يغسل ولا يصلى [عليه] (¬1)، وكلاهما شهادة، وكذلك بعض المعاصي يستحق بها الحد، ولا يستحق ببقيتها، كذلك ها هنا، على أن أبا بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن شرب الخمر يصلى عليه؟ قال: نعم وأراه قال: إن الإمام لا يصلي، يصلي عليه العامة، نقلتها من خط أبي حفص البرمكي من كتاب الإيمان.
ولأن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يصلى على البغاة إذا قتلوا.
وقال مالك رحمه الله: لا يصلي الإمام على من قتل في حد للمعنى الذي ذكرنا.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله"، وهذا عام في الإمام وغيره.
والجواب: أنه محمول على غير الإمام.
واحتج: بأنه من أهل الإسلام، فصلى عليه الإمام إذا مات في غير المعترك، دليله: من لم يقتل نفسه.
¬__________
(¬1) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.

الصفحة 308