كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

والجواب: أنه لم يحصل من ذلك ما يقتضي ردعه وزجره، فلا معنى لامتناع الصلاة عليه، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه حصل منه ما يقتضي ردعه وزجره، فامتناع ردعًا وزجرًا (¬1).
واحتج: بأنه جاز لغير الإمام أن يصلي عليه، فجاز للإمام أن يصلي عليه، دليله: ما ذكرنا.
والجواب: أنه ليس في امتناع [غير] (¬2) الإمام ردع وزجر، وليس كذلك في امتناع الإمام؛ لأن فيه ردعًا وزجرًا، فلهذا فرقنا بينهما.
واحتج بأن قال: ليس يمكن أحدًا أن يمحص الطاعات، ويخلص من الخطيات، فيجب أن لا يمتنع من الصلاة عليه.
والجواب: أنه ليس الغالب من أحوال الناس أن يقتل نفسه، ولا يغل من الغنيمة، وإذا كان كذلك لم يرد امتناع الإمام من ذلك إلى امتناعه من الصلاة على المسلمين.
واحتج: بأن الصلاة على الميت دعاء ورحمة، وأحوج أهل الملة إلى الدعاء والاستغفار هذا الميت.
والجواب: أنا لسنا نمتنع من الدعاء له، والاستغفار من جماعة المسلمين، وإنما منعنا من ذلك الإمام ردعًا وزجرًا.
واحتج: بأن قتله نفسه، والغلول من الغنيمة أكثر ما فيه أنه ارتكاب
¬__________
(¬1) كذا في الأصل.
(¬2) ليست في الأصل، وبالمثبت يتم الكلام.

الصفحة 309