كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

القبر، قال: هذه السنة.
وهذا يقتضي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروى أبو حفص بن شاهين في كتاب الجنائز بإسناده عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يدخل الميت من قبل رجليه، ويسل سلًا"، وهذا نص.
ولأن أبا بكر بن المنذر قال في كتابه: (والذي أحب أن يفعل ما يفعله أهل الحجاز قديمًا وحديثًا يسلون الميت سلًا من قبل رجلي القبر)، وإذا كان هذا عادتهم [وجب] (¬1) المصير إليه؛ لأن عادتهم متداولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه.
فإن قيل: روي عن إبراهيم النخعي قال: حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة، وإن السل شيء أحدثه أهل المدينة.
قيل له: لا يجوز أن يتفقوا على غير المتواتر بينهم مع اختلاف هممهم إلا بأمر قاهر من سلطان، ولما لم ينقل هذا دل على أنه لا أصل للتغيير.
ولأنه يمد مدًا فهو أسهل من إدخاله من قبل رأسه، ومن إدخاله عرضًا.
واحتج المخالف: بما روى أبو سعيد - رضي الله عنه - قال: أُخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
¬__________
(¬1) طمس في الأصل، والمثبت يستقيم به اللفظ.

الصفحة 316