كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

نص عليه في رواية أبي داود، والأثرم وقد سئل عن تطيين القبور؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تطين القبور.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد قال: قُرئ على عبد الملك بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع قبره من الأرض شبرًا، وطين بطين أحمر من العرض، وجعل عليه من الحصا.
وروى أبو بكر بإسناده عن جابر بن زيد - رضي الله عنه -: أنه كان لا يرى بتطيين القبور بأسًا.
ولأنه لو لم يفعل ذلك لهبت الريح بالتراب، ولعفى القبر ودرس، ولهذا أجازوا رش الماء عليه لهذه العلة، وقال أحمد رحمه الله في رواية حنبل: لا بأس برش الماء على القبر، قد رُشَّ على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بتسوية القبور فروى أبو علي الهمداني قال: كنا مع فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر بتسويتها.
وروى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يأتي قبره أبيه فيأمر بما وهى منه فيصلح.
واحتج المخالف: بما روى النجاد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم

الصفحة 322