كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 4)

100 - مَسْألَة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيه (¬1):
نص على هذا في رواية حنبل فقال: لا يقعد على القبور، ولا يتحدث عندها، ولا يتغوط بين القبور، كل ذلك مكروه.
وكذلك نقل أبو طالب، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -.
وقال مالك رحمه الله: لا يكره ذلك إلا أن يفعله ليبول.
دليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن جابر - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ينهى أن يقعد على القبر ويبنى عليه.
وروى أيضًا بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثوبه خير له من أن يجلس على قبر".
وروى بإسناده عن أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
وروى باسناده عن عمرو بن حزم - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقعدوا على القبور"، وفي لفظ آخر عنه قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا على قبر، فقال: "انزل عن القبر لا تؤذي صاحبه ولا يؤذيك".
فإن قيل: النهي محمول على الجلوس لأجل التغوط، بدليل:
¬__________
(¬1) في الأصل: ولو طيَّنه، والتصويب من "رؤوس المسائل" للعكبري (1/ 404)، وقد يكون التصحيف من لفظة: (وتغوطه) كما في الرواية.

الصفحة 327